محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
443
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
عليه . وعند الخوارج تقطع اليد من المنكب . وروى عنهم من المرافق أيضًا . وعند أبي ثور تقطع الرجل من شطر القدم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلَّاء وقال أهل الخبرة أنها إذا قطعت لم تسد عروقها قطعت رجله اليسرى ، وبه قال زيد بن علي ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد عن الهادي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق وله يد يمين كاملة الأصابع ، وله يد يسار شلَّاء أو ناقصة الإبهام ، أو ناقصة إصبعين من الأصابع الأربع ، أو كانت شلاء لم تقطع يده . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق من رجل عينًا وقطعت يده فيها ثم ردت العين إلى مالكها فسرقها هذا السارق مرة ثانية قطعت رجله بها ، وكذا إذا سرقها ثالثًا قطعت يده ، وإن سرقها رابعًا قطعت رجله ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا قطع بسرقة غير مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى ، سواء سرقها من مالكها الأول أو من غيره ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن البصري وحماد وإِسْحَاق وزفر وَأَحْمَد وعثمان البتي وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وداود القطع والغرم يجتمعان حتى إذا سرق نصابًا يجب فيه القطع ، وتلف النصاب لزمه الغرم والقطع . وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند الثَّوْرِيّ وابن سرين والشعبي ومَكْحُول وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة الغرم والقطع لا يجتمعان . حتى إذا أثبت المَسْرُوق منه السرقة عند الحاكم ، فإنه يقطعه ولا غرم عليه ، وإن طالبه المَسْرُوق منه بالغرامة وغرم سقط عنه القطع . وإن أتلف النصاب بعد ما قطع غَرِمه عند أَبِي حَنِيفَةَ . ورواه عنه الحسن بن زياد . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يغرمه . وعند مالك يقطع بكل حال ، فإن كان موسرًا غرم ، وإن كان معسرًا فلا غرم عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر إذا باع السارق ما سرقه وتلف عند المشتري فصاحبه بالخيار إن شاء طالب المشتري وإن شاء طالب السارق بالضمان . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة لا ضمان على واحد منهما بعد التلف بناءً على أن الضمان والقطع لا يجتمعان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع يسار السارق عمدًا لم يجزئه عن الْيَمِين . وعند أبي